الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان شيء من أحكام التعامل مع المرتد في الدول التي لا تطبق الشريعة وفي الدول التي تطبقها في الفتاوى التالية أرقامها: 15238، 17707، 13987، 21766، 25611. والراجح هو توبته إذا تاب وندم على ما صدر منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 8927. أما بالنسبة لحكم قبول هداياه فهو كحكم قبول هدايا الكافر الأصلي، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 28513، ومنها تعلم أن الأحوط عدم قبول هداياه إلا إذا كانت في قبولها مصلحة كتأليفه ودعوته للإسلام، وأنه إذا ظهر أنه يريد بهذه الهدايا فتنة المسلم عن دينه، فلا يجوز للمسلم أن يقبلها. والله أعلم.