الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في لبس ما صنع من جلد كل ميتة إذا دبغ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا، وسواء كان في أصله نجساً أو لا، لأن الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بما فيها ميتة الخنزير والكلب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 172. وننبه إلى أن هذا الجواز مقيد بالضوابط الشرعية الواجب توفرها في اللباس، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 13027. والله أعلم.