الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا القرض لا يجوز؛ لأنه قرض ترتبت عليه فائدة للمقرض، ومن المقرر عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وعلى هذا فإما أن يقرضك هذا المال قرضًا حسنًا أي بلا فائدة تعود إليه إلا الإرفاق والإحسان. وإما أن يساهم بهذا المال كشريك، وتكون له نسبة مشاعة من الربح كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك حسبما تتفقان عليه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 16503. والله أعلم.