الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب الزكاة في ذاته، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل، فلم تجب فيه الزكاة كالخضراوات. قال أحمد: ليس في القطن شيء. اهـ أما الثمن الذي حصل من بيعه فتجب فيه الزكاة إذا كان نصابًا وحال عليه الحول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والقدر الواجب عليك إخراجه منه ربع العشر كما يجب في زكاة الفضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره. وإذا كان عندك مال آخر للتجارة تضم إليه الثمن المذكور ويكون حوله هو حول مالك السابق. والله أعلم.