الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم يجوز له الزواج ممن كانت على دين النصارى, بشرط أن تكون عفيفة ـ أي ليست زانية ـ لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}.
فالزواج من النصرانية مع توفر الشرط السابق جائز, إلا أن الأولى الزواج من المسلمة عموما، لاعتبارات بيّنا بعضها في الفتويين رقم: 5315، ورقم: 124180.
ومن هنا ننصح باجتناب الزواج من النصرانية على كل حال، والبحث عن مسلمة على دين وخلق.
والله أعلم.