الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان التأمين ضد الغير يدخل ضن أنواع التأمين المحرم فإن هذا هو التأمين التجاري. وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 472والفتوى رقم: 2593 وعلى هذا فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنسان مجبرًا على ذلك فيدخل في حكم المكره ويرتفع عنه الإثم والمؤاخذة. والله أعلم.