الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقراءة الفاتحة: العقد الشرعي، فلا يجوز لك السعي في التفريق بينها وبين زوجها، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 118100
وأمّا إن كان المقصود بقراءة الفاتحة: الخطبة، وكانت الفتاة قد قبلت بالخاطب، فلا تجوز لك خطبتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك. متفق عليه.
لكن يجوز لك أن تسأل الخاطب أن يتركها لك إن رضي بذلك، ولم يترتب على هذا الأمر مفسدة، وانظر الفتوى رقم: 108227
فإن رفض الخاطب ترك الخطبة، أو خشيت مفسدة من سؤاله تركها، فعليك أن تنصرف عن هذه الفتاة وتبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، ولعل الخير يكون لك في غيرها، وانظر الفتوى رقم: 61744
والله أعلم.