الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغُسل إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أن الخارج منيّ.
وإن تيقنت كونه مذيًّا، فالواجب الوضوء.
وإن شككت، فللعلماء خلاف في المسألة، فأوجب عليك الحنابلة أن تعطيه الحكمين جميعًا، فتغسله من بدنك، وتنضحه من ثوبك، وتتوضأ مرتبًا، وتغتسل للجنابة.
وأما الشافعية: فيرون أنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت منهما، وهذا هو ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 64005.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 284485.
والله أعلم.