الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم الصور الفوتوغرافية في الفتوى رقم: 680. ووضحنا هنالك جوازها، لكن المساجد ينبغي أن تصان عن الصور بجميع أشكالها، وخصوصًا ما لا حاجة إليه منها. وأما أنتم فقد برئت ذممكم حين قلتم لجماعة المسجد حكم تعليق الصور وحاولتم إزالتها، حيث كنتم ترون حرمتها، ولكنا نوصيكم بالحكمة والرفق في الدعوة والحذر مما يسبب الفتنة بين المسلمين. مع العلم بأن الصلاة في مكان فيه صور صحيحة، كما سبق في الفتوى رقم: 10243. والله أعلم.