الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تأجير الطاولات أنه مباح، فإذا علم أو غلب على ظنه بالقرائن أن المستأجر سيستعملها في أمر محرم ـ كأن يقدم عليها خمرا، أو يأكل عليها لحم خنزير، أو غير ذلك من المحرمات ـ حرم تأجيره حينئذ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
وطالما أن المستأجرين أشخاص لا يُعرَف هل سيستخدمونها في منكر أم لا؟ ومع ذلك ستشترط عليهم السائلة ألا يستعملوها في شيء من ذلك، فلا حرج عليها ـ والحال هذه ـ في الأجرة، ولا تبعة عليها من كيفية استعمالها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 238762.
والله أعلم.