الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ورثته أمّك من المال، فهو ملك لها، تتصرف فيه كما تشاء، فتهبه كله أو بعضه لأولادها أو غيرهم، لكن الراجح عندنا أنّها إذا وهبت أولادها، فالواجب عليها أن تسوّي بينهم في الهبة، ولا تفضل بعضهم على بعض، سواء في ذلك الذكور والإناث، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري الفتوى رقم: 166813.
فإذا أعطت الذكور شققًا ونقودًا، وأعطت كل بنت نقودًا بقيمة ما أعطته للذكر، فهذا جائز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 6242 . والله أعلم.