الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص لم يتيقن يقينا جازما أنه قد خرج منه المني، فلم يكن يجب عليه الغسل؛ فإن الأصل عدم خروج شيء منه. فلم يكن ينبغي له الاسترسال مع الوسواس؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
فإذا تيقن يقينا جازما يستطيع أن يحلف عليه، أنه قد خرج منه المني، فحينئذ فقط يلزمه الاغتسال.
وأما ما فعله: فإن كان قصد العبث بذكره ووضع الصابون عليه على وجه اللذة، فهو آثم، وما فعله يدخل في الاستمناء المحرم، وتجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل، وأما إن كان لم يقصد التلذذ بهذا الفعل، فلا شيء عليه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، تراجع الفتوى رقم: 74964.
والله أعلم.