عنوان الفتوى: لا يسدد الدين عن المدين من الزكاة إلا بإذنه

2003-08-13 00:00:00
أريد أن أخرج زكاة مالي و أعطيها لأحد جيراني غير القادرين وعليه ديون لأحد أقربائه، وهو غير قادر على السداد، هل يجوز أن أسدد دينه من زكاة مالي وأخبره بعد ذلك؟ أم لا بد أن أعطيه المال وهو حر في أن يسد الدين أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى هذا الجار، مادام مستحقًا لها، وأما سداد الدين عنه فلا، إلا بإذنه، فالواجب دفعها له وهو بالخيار في الانتفاع بها أو سداد الدين. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 14722، 16120. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت