الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه التبرعات لخاصة نفسك، فقد سبق الجواب عن حكمها في الفتوى رقم: 3157، والفتوى رقم: 4100. وإن كانت تبرعات للمستشفى، فلا يجوز لك التصرف فيها أو الانتفاع بها إلا بإذن الجهة المسؤولة، وإن ترتب على ذلك تلفها فالإثم يلحق بهم إن كان ذلك عن تفريط. والواجب عليك بذل النصح لهم في هذه الحالة وتنبيههم للانتفاع منها قبل حصول التلف. والله أعلم.