عنوان الفتوى: دعاء المرأة لمعلمها الأجنبي عنها وإخبارها له بذلك

2017-12-11 00:00:00
امرأة تدعو لمعلمها الأجنبي عنها في ظهر الغيب، ثم أخبرته بذلك بقولها: "أنا أدعو الله لك، أو لقد دعوت لك"، فما الحكم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فدعاء المرأة لرجل أجنبي عنها، جائز، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 166387.

وإخبارها له بذلك جائز، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة.

أمّا إذا لم تكن هناك حاجة لإخباره، أو خيفت الفتنة، فلا يجوز، ولا سيما إذا كانت شابة، قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت