الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما قلت، فإن نكاح هذه المرأة من هذا الرجل يعد من نكاح التحليل، وهو باطل كما هو مبين في الفتاوى التالية: 4093، 25337، 17283. وعليه، فإن معاشرته لها حرام، ويجب عليهما الفراق فورا، ثم إذا أرادا الزواج عن رغبة فلهما ذلك، ولكن بعقد جديد. أما أنت فإنها لا تحل لك إلا أن تنكح غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أيضا من أن يحصل الوطء في الفرج، فإذا حصل بعد ذلك فراق بطلاق أو فسخ أو موت، فلك أن تتزوجها، وتفصيل ذلك في الفتاوى المشار إليها. والله أعلم.