عنوان الفتوى: واجب الأبناء تجاه أمهم التي تنفرد بابن خالتها

2013-09-30 00:00:00
أمي طلبت الطلاق من أبي, مع العلم أننا عشرة أبناء, وذلك لمشاكل ثقة بين الوالدين, حيث إن والدي طلب من الأم عدم ملاقاة ابن خالتها, وهي رفضت فقامت برفع دعوى قضائية, وبعد الطلاق رفضت البقاء ببيت أمها أو أي أحد من أهلها, حيث ذهب لتقيم مع ابن خالتها في بيت منفرد, فما واجبي تجاهها؟ وما حكمها هي؟ أرجوكم.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فابن الخالة أجنبي عن المرأة، فإن كانت أمك تقوم بملاقاته على وجه غير مشروع فهي مسيئة بذلك وآثمة، وكان الواجب عليها الانتهاء عن ذلك، خاصة أن زوجها قد نهاها عن هذا التصرف، فاجتنابها هذا الأمر متأكد في حقها, وانظري الفتوى رقم: 1780.

  وطلبها الطلاق إن لم يكن له ما يسوغه فإنه لا يجوز فهي آثمة بذلك، فالواجب عليها التوبة, وراجعي الفتوى رقم: 37112.

وإن كانت فعلًا تقيم عند ابن خالتها بحيث يتمكن من الخلوة بها ونحو ذلك من المخالفات الشرعية فهذا أمر خطير لا يجوز إقرارهما عليه، بل الواجب نصحهما وتخويفهما بالله تعالى، ولا بأس بتهديدهما برفع الأمر إلى من يمكنه أن يأخذ على أيديهما ويردعهما عن هذا الفعل الشنيع، والأولى أن يقوم بنصحهما من يرجى أن ينفعهما نصحه، هذا مع الدعاء لهما بالتوبة والهداية, فالسعي في إصلاح هذه الأم من أعظم البر بها والإحسان إليها من قبل أبنائها, ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 20927, والفتوى رقم: 110611، والفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت