الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه تقدم في الفتوى رقم: 3735. أن الواقي الذكري لا يمنع وجوب غسل الجنابة، واعلم أن المرأة لا يجب عليها في غسل الجنابة نقض ضفر شعرها ولا إفساد ترتيبه، لما في صحيح مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وراجع حكم استجابة المرأة للزوج كلما أرادها في الفتوى رقم: 9572. وإذا كنت ترغب في عدم إيجاب الاغتسال عليها دائماً فيمكنك الاستمتاع منها بما دون الجماع حتى يتم إنزالك، دون أن تنزل هي فإن أنزلت هي وجب الغُسل عليها. والله أعلم.