عنوان الفتوى: ما يترتب على طلاق الرجل لمخطوبته وتحريمها قبل العقد

2003-09-10 00:00:00
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا شاب عرض عليّ أبي الزواج من بنت عمي فقبلت في البداية بعد ذلك حصل خلاف بين أبي وعمي بسبب فلوس فزعلت من عمي وقلت لأبي بنته طالق وحرمت عليّ ولكن الآن يتم التجهيز للزواج لي منها فما حكم الطلاق وتحريمها؟ مع العلم بأن ذلك حصل قبل العقد بها. أفتوني أثابكم الله. والسلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق الرجل لمخطوبته وتحريمها قبل العقد عليها لغو لا يترتب عليه شيء، لأنها أجنبية عنه لا يملك طلاقها، وهي محرمة عليه لا تحل له إلا بعقد صحيح. وقد روى الترمذي وصححه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا طلاق له في ما لا يملك. ونقل الخطيب الشربيني عن شيخه زكريا الأنصاري أن قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له أنت علي حرام لغو، كتحريم الثوب أو الطعام ونحو ذلك، وعليه فلا شيء عليك في الزواج بابنة عمك التي طلقتها وحرمتها قبل العقد عليها، هذا هو الراجح. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت