الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلزوجة المتوفى الثًّمُن من قيمة الأرض، وما بقي فهو لأولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط فتكون المسألة من ست وتسعين، للزوجة اثنا عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم ولكل ولد أربعة عشر سهماً. ولتراجع المحاكم الشرعية في التقسيم العملي وإفراز نصيب كل وارث. والله أعلم.