الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخنزير نجس لقول الله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]. والتلطخ بالنجاسة عمداً لغير حاجة حرام، نص على ذلك الفقهاء كالشافعية والحنابلة، وعليه فإذا كان هذا البحث مفيداً للأمة وكان لا بد من إجراء التجارب على لحم الخنزير دون غيره من اللحوم الطاهرة فإنه لا بأس بذلك، أما إذا لم تكن ثمة حاجة لهذا البحث، أو كانت لكن يمكن إجراء والتجارب على غير الخنزير من اللحوم الطاهرة، فإن ذلك لا يجوز إلا إن ألْجِئْتَ إلى ذلك، وإن أمكن إجراء التجارب من غير التلطخ بنجاسة الخنزير كوضع حائل ونحوه فلا بأس بذلك. والله أعلم.