عنوان الفتوى: من صور الحجب في الميراث
2003-10-05 00:00:00
هل ابناء العم (للأبوين ) شقيق وإن نزلوا يحجبون ابناء عم (للأب ) غير شقيق ؟ وجزاكم كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أبناء العم الأشقاء يحجبون أبناء العم لأب إذا كانوا متساوين في الدرجة، فإن نزل الأشقاء حجبهم أبناء العم لأب، ويدل لذلك حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)