عنوان الفتوى: مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
2018-09-24 00:00:00
لي سؤال بخصوص رأي ابن تيمية في ردة أحد الزوجين: هل إذا ارتد الزوج، وتلفظت الزوجة بالطلاق، وطلقت نفسها.
فهل يقع طلاقها؟ وهل هي تملك عصمة نفسها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج، ولا ينتقل إلى المرأة بردة زوجها، ومذهب ابن تيمية رحمه الله- أنّ نكاح زوجة المرتد موقوف، فإذا انقضت العدة، فللزوجة أن تنتظر زوجها حتى يسلم، ولها أن تتزوج وتتركه، وراجعي الفتوى رقم: 143337.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)