عنوان الفتوى: ضوابط تحدث المطلق مع مطلقته

2003-10-13 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم استمرارية اتصال الزوج بمطلقته (الطلقة الثالثه) بالهاتف أو غير ذلك، سواء كان للاطمئنان على الأولاد أو غير ذلك، علماً بأن لها إخوة وولي ممكن أن يتصل بهما ؟ وجزاكم الله خيرا...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المطلقة ثلاثا تعتبر أجنبية من زوجها المطلق، فلا يجوز الكلام معها عن طريق الهاتف ولا غيره، لما في ذلك من إثارة الشهوة التي تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى. وإذا أراد مطلقها الاطمئنان على حالة أولاده فليتصل بأبيها أو إخوتها أو يسعى في زيارة الأولاد له عن قرب، وإذا دعت الحاجة إلى الاتصال بها هي بالذات، فليتقيد في ذلك بقيود الشرع وضوابطه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 21130 وراجع الفتوى رقم: 29735. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت