عنوان الفتوى: توفي عن خمسة أبناء وثلاث بنات

2019-03-19 00:00:00
أرجو حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: (5).- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: (3).

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 13

5 أبناء

3 بنات

10

3

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت