عنوان الفتوى: لا يشترط أن تكون الصدقة الجارية عن الميت من ماله

الإثنين 9 رمضان 1440 هـ - 13-5-2019 م

هل لا بد للصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفى الخالص، أم يمكن أن يدفعها عنه أحد أبنائه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن تكون من مال الميت, بل يصح أن تكون من مال أحد أبنائه, أو غيرهم.

وراجع التفصيل في الفتوى: 56783 وهي بعنوان: "انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية، أو غير جارية"

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ابدأ بنفسك فتصدق عليها 920
أفضل الصدقة ما عَمَّ نَفْعُها وكَثُرَ عددُ المنتفعين بها 731
هل يشترط ذكر الاسم لمن يتقدم للحصول على مساعدة مالية؟ 529
عمل البائع خصمًا في المبيعات كصدقة عن نفسه وأبيه وأمه وإخوته 560
واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته 466
النفقة على الأهل إذا احتُسِبت من أفضل الصدقات 804
ماذا يفعل من وُكِّل على إيصال صدقة إلى جهة مُعينة فتعذَّر ذلك 389
من نوى سداد جزءٍ من دين مُعسِر فدفعه كاملًا خطأً ثم نوى الصدقة بالباقي 2474
استحباب الوفاء بالوعد بالصدقة 5776
حكم التصدق عن الأب من المصروف الذي يعطيه الأب لولده 3382
من الصدقة الخفية الشراء من شخص يبيع بثمن أعلى من غيره بغرض مساعدته 6445
التبرع لجهات عن طريق رسائل الجوال 4882
هل يجوز للولد التصدق من المصروف الذي يأخذه من أبيه؟ 7882
حكم طلب المساعدة المالية من الدولة لمن يكفيه والده 4833
من نوى سداد جزءٍ من دين مُعسِر فدفعه كاملًا خطأً ثم نوى الصدقة بالباقي 2474
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت