الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صديقك لا يحق له أن يكلفك ضمان ما ضاع من الأسهم بسبب إفلاس الشركة، ولا أن يكلف الشركة أيضاً بضمان ما ضاع، لأن الوكيل المؤتمن والعامل في المضاربة لا ضمان عليهما إن لم يثبت تعديهما أو تقصيرهما، وهما مُصدقان في ضياع المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18433، والفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم: 36671. وراجع في حكم التجارة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 1214، 2735. والله أعلم.