عنوان الفتوى: الوكيل في الشراء لا يبيع بأزيد مما اشترى به

صاحب لي طلب مني أن أشتري له (موتور) فاشتريته بــ 100 جنيه، ولكني بعته له بـــ 180، علمًا أن هذا هو سعره الحقيقي في السوق. فما الحكم هنا؟
ثانيًا: طلب مني أن أبيع له هذا الموتور، ولكني اشترطت عليه أن أتقاسم معه المبلغ. فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام صاحبك قد وكلك في الشراء، واشتريت له، فليس لك أن تزيد على الثمن الذي اشتريت به.

وعليه؛ فالواجب عليك أن ترد إلى صاحبك الزيادة التي أخذتها بغير حقّ، وراجع الفتوى: 347815.

وأمّا اشتراطك عليه البيع عنه مقابل مبلغ معلوم، أو نسبة معلومة؛ فهو جائز، وراجع الفتوى: 335302.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت