عنوان الفتوى: هل يجوز الاشتراك في النت بوجود من يستخدمه في المعصية؟

نحن مجموعة شباب، نعمل في شركة معينة، كل شهر عندما نتقاضى الراتب، نجمع من كل شخص مبلغ 5 دولارات تقريبًا، لشراء شاي وسكر، وللاشتراك في النت، حيث إن الاشتراك شهري.
سؤالي هو: هناك من يستخدم النت في أغراض مفيدة، لكن هناك من يستخدمه في أغراض لا ترضي الله تعالى. فهل يجوز الاستمرار في الاشتراك مع هذه المجموعة في النت، والدفع معهم شهرياً؟ وهل يجوز أن أتحايل عليهم، مثلاً: لا أدفع الأموال لهم، بل مباشرةً أشتري بال 5 دولارات التي عليَّ شايًا، أو سكرًا؟ وهل يجوز أن أفعل هكذا، أم لا يجوز، ويجب تركهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل أن يوفقكم، وعموماً: فإن مثل هذه المسألة المتعلقة بالإعانة على الإثم وسد ذرائعه، من المسائل المشكلة -وقد ذكرنا جملة من الضوابط المتعلقة بها في الفتويين: 238762، 65324.

وعلى كل حال: فلا يظهر لنا تحريم ما ذكرته، فمقصودك من دفع الاشتراك هو تحصيل شبكة الإنترنت لنفسك، وزملاؤك يستفيدون منها بموجب ما يدفعونه هم، لا بما تدفعه أنت، فلست مسؤولاً عمّا يفعلونه من هذه الحيثية، نعم قد تكون مسؤولاً من حيث إنك مطالب بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فعليك أن تقوم بذلك الواجب بقدر ما تستطيع، ولكن امتناعك من دفع الاشتراك، لا يمنع من حصول زملائك على شبكة الإنترنت واستعمالهم له، ويمكن تقوية هذا الوجه بما قاله بعض العلماء من عدم وجوب إنكار المنكر عند انتفاء غلبة الظن بزواله بالإنكار، جاء في الآداب الشرعية: قال القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد: ويجب إنكار المنكر، وإن لم يغلب في ظنه زواله في إحدى الروايتين، وفيه رواية أخرى: لا يجب حتى يعلم زواله، نقلها حنبل عن أحمد فيمن يرى رجلاً يصلي لا يتم الركوع والسجود، ولا يقيم أمر صلاته، فإن كان يظن أنه يقبل منه، أمره، ووعظه، حتى يحسن صلاته. انتهى.

وإذا أحببت أن تحتاط وتتورع، فتجتنب مشاركة زملائك في الشبكة، فذلك الأفضل، فالاحتياط في الدين مطلوب، وباب الورع واسع، قال ابن تيمية: و"الورع" المشروع، هو الورع عمّا قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه، وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. اهـ.

وأما شراء الأغراض، فلا يظهر أنه يختلف عن دفع المبلغ المالي، فأنت في شرائك للأغراض، وكيل عن بقية الشركاء، كما أن من يباشر دفع المبلغ لشبكة الإنترنت، وكيل عنك، وعن بقية الشركاء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
نشر الفتاة مقاطع مرئية عن التوعية الصحية 4227
هل يجوز توصيل خدمة الإنترنت لمن قد يستعملها في محرم؟ 4015
برمجة موقع خاص بزيادة التفاعل على منصات التواصل دون العلم بكيفية الزيادة 1985
هل يأثم صاحب القناة إذا عُرِض عليها مقاطع مُخِلَّة بغير اختياره؟ 3964
حكم التخمين لتجميد حسابات التواصل الاجتماعي غير النشطة 2266
محاذير تبادل صور حول طرق العلاقة بين الزوجين 6202
حكم عمل ما يسمى بـ(البلوجر) وحكم مشاهدتها 10302
هل يأثم من أشرك غيره في الإنترنت باستعماله في المحرم؟ 10084
هل يأثم من أشرك غيره في الإنترنت باستعماله في المحرم؟ 2396
هل يأثم من أشرك غيره في الإنترنت باستعماله في المحرم؟ 5744
هل يأثم من أشرك غيره في الإنترنت باستعماله في المحرم؟ 1061
تحتاط المرأة عند فتح حساب في وسائل التواصل الاجتماعي 12091
تحتاط المرأة عند فتح حساب في وسائل التواصل الاجتماعي 2639
تحتاط المرأة عند فتح حساب في وسائل التواصل الاجتماعي 4450
استخدام المرأة لبرنامج آسك (Ask) وردها على أسئلة الرجال 10931
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت