عنوان الفتوى: هل يأثم من أشرك غيره في الإنترنت باستعماله في المحرم؟

الأحد 26 شعبان 1441 هـ - 19-4-2020 م

لدي سؤال يتكرر في رأسي لمدة طويلة: أنا المسؤول عن الإنترنت في البيت، وأعطيت عائلتي اتصالا منه.
هل أحاسب بما يكسبون من آثام بسبب الإنترنت، علما بأني أستخدم الإنترنت بالحلال فقط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تعلم أن أفراد البيت يستعملون الشبكة في المحرمات، فلا حرج عليك في إشراكهم في شبكة الإنترنت. ولا إثم عليك لو استعملوها في محرم دون علمك، ومن الحسن تذكيرهم بين الفينة والأخرى بمراقبة الله في استعمالهم شبكة الإنترنت، ووجوب البعد عن الاستعانة بها على المحرم.

وراجع للفائدة، الفتويين: 306316 - 402760.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
نشر الفتاة مقاطع مرئية عن التوعية الصحية 4274
هل يجوز توصيل خدمة الإنترنت لمن قد يستعملها في محرم؟ 4093
برمجة موقع خاص بزيادة التفاعل على منصات التواصل دون العلم بكيفية الزيادة 2020
هل يأثم صاحب القناة إذا عُرِض عليها مقاطع مُخِلَّة بغير اختياره؟ 4049
حكم التخمين لتجميد حسابات التواصل الاجتماعي غير النشطة 2301
محاذير تبادل صور حول طرق العلاقة بين الزوجين 6320
حكم عمل ما يسمى بـ(البلوجر) وحكم مشاهدتها 10322
من امتلك جهازا للبث يتحمل إثم من يشاهد المحرمات 4430
تحتاط المرأة عند فتح حساب في وسائل التواصل الاجتماعي 4473
استخدام المرأة لبرنامج آسك (Ask) وردها على أسئلة الرجال 5573
إنشاء حساب للقرآن الكريم في برنامج أغلب ما فيه الأغاني 3740
نشر نحو هذ الكلام: (هذا فلان حفظ القرآن كاملًا ولم يجد من يقول له: مبروك) 4430
لا حرج في أمر الناس بالذكر في مقاطع ألعاب الفيديو 2142
مغادرة المجموعة التي يُنشَر فيها مقاطع قد تحوي مخالفات شرعية 1903
من امتلك جهازا للبث يتحمل إثم من يشاهد المحرمات 4430
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت