عنوان الفتوى: أحوال من فاتته صلاة المغرب ولم يصلها حتى أقيم لصلاة العشاء

أديت الحج العام الماضي، وفِي يوم العيد ذهبت إلى الحرم، ولَم نصل؛ إلا بعد صلاة المغرب، فبدأنا بالطواف، وصليت العشاء بنية المغرب، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة، جلست، وقرأت التشهد، وسلمت، فأنكروا عليَّ ذلك، ماذا أفعل الآن؟ أفتونا مأجورين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن فاتته صلاة المغرب، ولم يصلها حتى أقيم لصلاة العشاء جاز له أحد ثلاثة أمور :

الأول : أن يدخل مع الجماعة بنية المغرب، فإذا انقضت الركعة الثالثة جلس وانتظر حتى يجلس الإمام بعد الرابعة، وتشهد مع الجماعة وسلم، ثم يصلي العشاء عقب ذلك. وفي هذه الصورة خلاف عند الشافعية، والصحيح عندهم صحتها . قال النووي: وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ خَلْفَ الْمَغْرِبِ أَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ أصحهما وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ جَوَازَهُ كَعَكْسِهِ. والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ أصحهما هَذَا، والثاني: بُطْلَانُهُ. انتهى.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها، وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. انتهى.

والثاني: إذا قام الإمام إلى الرابعة، فإنه لا يتابع إمامه، بل يجلس للتشهد بعد الثالثة ويسلم مفارقاً له، قال النووي في المجموع 4/145: ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، ويسلم معه وهذا الأفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة، وكذا فيما أشبهها من الصور، ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل، ومذهب مالك وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق، وعن أحمد روايتان كالقولين. اهـ 
  والثالث : أن يصلي معهم العشاء، ثم يقضي المغرب فقط دون إعادة العشاء .

وأي هذه الأمور فعل جاز له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأفضل هي الحالة الأولى؛ كما تقدم في كلام النووي رحمه الله، وهوالأمر الذي قمت به.

وعليه؛ فصلاتُكَ للمغرب خلف الإمام الذي يُصلي العشاءَ صحيحةٌ - إن شاء الله - إذا كنت نويت مفارقة أمامك. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما 1714
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته 1379
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن 1038
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما 725
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة 996
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام 952
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ 668
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون 7612
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون 1279
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون 4035
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود 1404
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود 1028
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود 6716
اقتداء المرأة بزوج أختها 17043
اقتداء المرأة بزوج أختها 1502
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت