عنوان الفتوى: هل يعطي الكافل الزكاة لليتيم المكفول؟

السؤال

عند صديقي بنت يتيمة، ولا توجد صلة قرابة بينهما، إنما فقط يُربيها (أي حاضنها)، لحين الكبر.
السؤال: هل يجوز أنْ يُعطيها من الزَّكاة؛ لأنها فقيرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فما دامت تلك اليتيمة التي يكفلها فقيرة -كما ذكرت- فله أن يعطيها من زكاة ماله، كغيرها من الفقراء، كما تقدم في الفتويين: 36711, 55778.

وبناء على ما تقدم, فيجوز لصديقك أن يدفع زكاته لتلك اليتيمة التي يتبرع بكفالتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت