عنوان الفتوى: هبة الرجل لزوجته وبناته في حياته مع وجود إخوة له

السؤال

والدي لديه ورث من أبيه شقة ونصف، في السنوات الماضية اشترينا شقة أخرى بمساعدة مالية مني، ومن والدتي، وشراؤها أثَّر على البيت كثيرا لتسديد أقساطها.
ونحن ثلاث بنات، ولم يكن لدينا أخ ولد، فقام والدي بكتابة الشقة التي نسكن فيها باسمنا، منعًا من مشاكل بينه وبين إخوته، وخوفًا علينا منهم، والشقة الجديدة باسم والدتي.
سؤالي: هل عليه إثم في ذلك أم لا؟ وإذا كان عليه إثم وأنه لا بد أن يرثه إخوته، فهل يرثون في كل الشقق أم التي ورثها من أبيه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهبة الرجل لزوجته وبناته لا حرج فيها إن كان ذلك مراعاة لحاجتهن وفقرهن، أو من باب الإحسان لهن، أو مكافأتهن على مساعدته في النفقة، أو شراء الشقة المذكورة، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة. بخلاف ما إذا كانت الهبة بقصد حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث.

ولا فرق في ذلك بين أملاك الرجل، فسواء منها ما ورثه من أبيه، وما اكتسبه أو اشتراه في حياته. وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 208447، 216652، 63684.

وراجعي في شروط صحة هبة الشقق السكنية ونحوها الفتويين: 144783، 181593.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أحكام الهبة المقترنة بشرط 1202
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة 612
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية 710
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين 366
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل 357
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل 6800
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته 985
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى 642
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 12635
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 308
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 1255
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 15495
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 479
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 1505
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟ 7390
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت