عنوان الفتوى: التأمين على تذكرة السفر

الخميس 3 ربيع الأول 1441 هـ - 31-10-2019 م

ما حكم التامين عند شراء تذكرة السفر، للحصول على ميزة قابلية تغيير يوم الذهاب أو الاياب، وقابلية إلغاء السفر لحدوث أمر ما, هل يعتبر هذا من الغرر المغتفر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة التي تقوم بعمل هذا التأمين ليست تكافلية، بل هي شركة تأمين تجاري - كما هو المعروف - فلا يجوز التعاقد معها، لما في ذلك من الغرر والمقامرة. والغرر الذي في عقود التأمين بصفة عامة ليس من الغرر المغتفر! بل هو من الغرر الفاحش، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي. وراجع في ذلك الفتوى: 7394.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس 600
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية 1198
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري 1169
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين 540
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد 5331
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب 436
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري 500
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر 1893
الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية 2056
حكم العمل بالتأمين الاجتماعي الذي يخالطه أنشطة محرمة 3455
قرار مجلس الإفتاء الأوروبي في الدول التي لا يتوفر فيها التأمين التعاوني 6179
الانتفاع بالمعاش الذي تعطيه الدولة بسبب العجز عن العمل 2581
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 1859
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 2504
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر 1893
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت