الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز البيع المؤجل بزيادة على سعر المبيع نقداً، كما في الفتوى رقم: 14295 كما يجوز تخفيض ثمن السلعة سواء كان مؤجلاً أو حالاً، لأنه من المسامحة والتسهيل في البيع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه. والله أعلم.