عنوان الفتوى: الطلاق الصريح يقع بدون نية

السؤال

صديقي قال لزوجته: "عَلَيَّ الطلاق، أنت طالق". هل هذا مثل الحلف بـ:علي الطلاق، أو عليّ الحرام، ويَرجع إلى نيته الطلاق أو التهديد؟ أم يعتبر أكَّد الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية.

قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت