عنوان الفتوى: هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟

السؤال

شخصٌ ظاهَر من زوجته، وقال لها: "أنت محرمة عَلَيَّ مثل أختي"، ويريدُ أن يكفّر عن ظهاره، ولا توجد رقبة، ولا يستطيع الصِّيام؛ لعذر، ويريد أن يُطعم ستين مسكينًا، فهل يُشترط في الإطعام عدم مسّ زوجته، كما يُشترط ذلك في عتق الرقبة، وصيام شهرين مُتتابعين؟ وماذا يفعل؛ لأنه وقع في حيرة من أمره، عندما قرأ أقوال الفُقهاء، فما الرَّاجح؟
ولو أخذ بقول مَنْ يقول بجواز إخراجها -كفارة الظهار، نقودًا، وأخرج شيكًا يأتي موعد صرفه بعد أشهر، وأعطاه لإمام مسجد أمين يصرفه لمساكين يعرفهم هذا الإمام، فهل يجوز هذا؟ مع العلم أنه أخرج الشيك من رقبته، وسلّمه لإمام المسجد.
راجيًا منكم التَّكرم بإجابتي، وجزاكم الله خيرًا على ما قدمتموه، وتقدمونه لخدمة المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن ظاهر من زوجته، ولم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، وأراد أن يطعم ستين مسكينًا، فالراجح من مذاهب جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز له مسّ زوجته قبل أن يطعم، قال ابن يونس المالكي في الجامع لمسائل المدونة: وكذلك حكم الإطعام إذا أطعم بعض المساكين، وإن لم يبق إلا مسكين واحد، ثم جامع، استأنف الطعام؛ لقوله تعالى: {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. انتهى.

وقال المرغيناني -الحنفي- في الهداية في شرح بداية المبتدي: وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام، لم يستأنف؛ لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس، إلا أنه يمنع من المسيس قبله؛ لأنه ربّما يقدر على الإعتاق، أو الصوم، فيقعان بعد المسيس. والمنع لمعنى في غيره، لا يعدم المشروعية في نفسه. انتهى.

وقال الروياني -الشافعي- في بحر المذهب: ويكفرُ بالطعامِ قبلَ المسيسِ، لا يجوز المسيس قبل الإطعام، كما لا يجوز قبل العتق، والصوم. انتهى.

وقال ابن مفلح -الحنبلي- في المبدع: يَحْرُمُ وَطْءُ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ، إِذَا كَانَ بِالْعِتْقِ، أَوِ الصِّيَامِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِلْآيَةِ. وَكَذَا إِنْ كَانَ بِالْإِطْعَامِ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ؛ لِمَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ -يَرْحَمُكَ اللَّهُ-؛ فَقَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ. انتهى.

أما من دفع كفارة الإطعام عن طريق شيك يحين ميعاد صرفه بعد أشهر - على مذهب من قال بجواز إخراج القيمة-، فلا نرى أن ذلك يبيح له مسّ زوجته التي ظاهر منها قبل صرف الشيك بالفعل، ودفعه إلى مستحقيه، وإلا يكون قد وقع في المحظور من مسّ زوجته قبل دفع الكفارة، على ما تقدم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم من قال لزوجته: تحرمين علي 19682
اجتماع الطلاق مع الظهار 5355
شَمُّ الزوجة رائحة السجائر في ملابس زوجها بعد تعليقه ظهارها على تدخينها 1872
حكم من علق تحريم زوجته عليه إذا أنفقت من مالها على البيت 1098
حكم من قال لزوجته قبل الزفاف: والله عندما نتزوج سيكون حالك مثل حال أختي 1481
هل تحرم الزوجة بتشبيهها بالخنزير؟ 2295
ماذا يلزم من قال لزوجته: أنت مُحرَّمة علي حتى تلبسي ستار الوجه؟ 3105
ماذا يلزم من قال لزوجته: أنت مُحرَّمة علي حتى تلبسي ستار الوجه؟ 17069
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة 451
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟ 488
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار 10433
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار 3060
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار 8061
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع 16953
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع 1912
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت