عنوان الفتوى: هل تحريم الرجل امرأته غير المدخول بها ظهار؟

الإثنين 24 شوال 1441 هـ - 15-6-2020 م

شخصٌ عاقِد على زوجته، ولم يدخل بها، وقال لها: "أنتِ مُحرمةٌ عليَّ مثل أختي"، فهل يقع الظِّهار قبل الدُّخُول؟ فبعض المشايخ قال: لا يقع؛ بدلالة أنَّ الله تعالَى قال: "فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً"، ولا يتحقَّقُ المِسَاس والجماع في العاقد على زوجته؛ لأنَّها لم تُزف إليه، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا -جزاكم الله خيراً-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى: 298246.

وأن التحريم يرجع فيه إلى نية الزوج -إن أراد به طلاقاً، أم ظهاراً، أم يميناً-، فنرجو مطالعة تلك الفتوى:

وعلى تقدير قصد الظهار، فيصح الظهار من الزوجة -دخل بها الزوج أم لم يدخل بها-، عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عن شروط الظهار: قيام الزوجية بينهما -حقيقة أو حكماً-.

قيام الزواج حقيقة؛ يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة، وعدم حصول الفرقة بينهما، من غير توقف على الدخول.

فإذا تزوج رجل امرأة زواجاً صحيحاً، ثم ظاهر منها، كان الظهار صحيحاً، دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل، وهذا عند جمهور الفقهاء.

وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول: قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}، فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار: أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل، والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح، دخل بها أو لم يدخل.

وقيام الزواج حكماً يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، كان الزواج بعده قائماً طول مدة العدة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة. اهـ.

وأما هذا القول الذي نسبته لبعض المشايخ، فلم نجد أحداً من أهل العلم قال به.

بل من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصح الظهار حتى من الأجنبية، وذكروا أنه إذا ظاهر منها لم يطأها إن تزوجها حتى يكفّر، قال ابن قدامة في المغني: الظهار من الأجنبية يصح، سواء قال ذلك لامرأة بعينها، أو قال: كل النساء عليّ كظهر أمي. وسواء أوقعه مطلقاً، أو علّقه على التزويج، فقال: كل امرأة أتزوجها، فهي عليّ كظهر أمي. ومتى تزوّج التي ظاهر منها، لم يطأها حتى يكفر. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم من قال لزوجته: تحرمين علي 19720
اجتماع الطلاق مع الظهار 5385
شَمُّ الزوجة رائحة السجائر في ملابس زوجها بعد تعليقه ظهارها على تدخينها 1892
حكم من علق تحريم زوجته عليه إذا أنفقت من مالها على البيت 1122
حكم من قال لزوجته قبل الزفاف: والله عندما نتزوج سيكون حالك مثل حال أختي 1501
هل تحرم الزوجة بتشبيهها بالخنزير؟ 2321
ماذا يلزم من قال لزوجته: أنت مُحرَّمة علي حتى تلبسي ستار الوجه؟ 3125
ماذا يلزم من قال لزوجته: أنت مُحرَّمة علي حتى تلبسي ستار الوجه؟ 17121
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة 511
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟ 583
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار 8088
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع 6923
هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟ 7918
حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته 20754
من قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي فهي حرام عليّ كظهر أمي" 7575
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت