عنوان الفتوى: إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر

2003-12-23 00:00:00
حدث لزوجتي نزيف من الرحم وليس حيضا كما أفاد به الطبيب، ما حكم الجماع في هذه الفترة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فدم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض، ومن ذلك الجماع، فيجوز لك إتيان زوجتك وهي مستحاضة ما لم يضر ذلك بها أو بك، وحينئذ فلا تقربها، فلا ضرر ولا ضرار، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2278، 33075، 25119، 36181. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت