عنوان الفتوى: رد المسروقات من بعض فروع الشركات إلى فروع أخرى، أو الرد على شكل هدية

السؤال

كنت أسرق، وتبت توبة نصوحًا، وأريد أن أرجع الحقوق لأصحابها، وأنا في بلد أجنبي، وكنت أسرق من المحلات التجارية، ولا أدري ما هي الوسيلة التي أستطيع بها إرجاع ما أخذت، علمًا أنه لا يمكنني الوصول لأصحاب المحلات؛ لأنها محلات لشركات كبيرة.
وإن وجب عليّ إرجاع ما أخذت منهم، فهل يجب أن أرجع لنفس الفرع، أم يجوز الإرجاع لفرع آخر؛ فبعض ما أخذت في مدن أخرى، وليس في المكان الذي أعيش فيه؟ وهل أستطيع رد ما أخذت من مال الأشخاص الذين أعرفهم على هيئة هدية، ناويًة أنها رد ما أخذت منهم؟
وعند طلب السماح من أحدهم، فهل يجب أن أخبره بسبب الطلب؟ ولو سامحوني دون أن يعرفوا السبب، فهل يقبل ذلك؟ علمًا أني لو أخبرتهم عن السبب، فستحصل لي مشاكل كثيرة. جزاكم الله خيرًا، وأرجو الدعاء لي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك ردّ ما سرقت إلى أصحابه، أو استحلالهم منه.

وإذا كنت لا تقدرين على الوصول إلى أصحاب المحلات؛ فعليك الرد إلى تلك المحلات بوسيلة توصل إليهم حقهم، ولا توقعك في ضرر، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

والذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ ترد المسروق إلى الفرع الذي سرقته منه؛ لاحتمال تعلق ذلك بحقّ بعض العاملين في الفرع.

وأمّا رد المسروق لصاحبه الذي تعرفينه على أنّه هدية منك؛ ففي جوازه خلاف بين أهل العلم، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: قال المصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لو وَهَبَ المَغصُوبَ لمالِكِه، أو أهْداه إليه، بَرِئ. على الصَّحيحِ؛ لأنَّه سلَّمه إليه تَسْلِيمًا تامًّا. وكذا إنْ باعَه أَيضًا، وسلَّمه إليه، أو أقْرَضَه إيَّاه. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. قال في «الفُروعِ»: وجزَم به جماعَةٌ. وصحَّحه في «الكافِي»، وغيره. وقال في «القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والسِّتِّين»: والمَشْهورُ في الهِبَةِ، أنَّه لا يَبْرَأ، نصَّ عليه أَحْمد، معَلِّلًا بأنه تحَمّل مِنَّته، ورُبما كافأه على ذلك، واختارَ القاضي في «خِلافِه»، وصاحِبُ «المُغْنِي»، أنَّه يَبْرأ. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ...فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم، ردّ إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر، حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة، أو نحوها؛ خشية أن يكافئه عليها. انتهى.

فالأحوط ألا تردّيه على سبيل الهدية، ولكن تردّيه بالوسائل المبينة في الفتوى: 272065.

ومن كان عليه حقّ مالي لشخص معين؛ فالواجب عليه رد الحقّ لصاحبه، أو استحلاله منه، ولا يكفي أن يطلب منه العفو والمسامحة العامة دون بيان الحق، ولكن لا بدّ من التفصيل، كما بينا ذلك في الفتوى: 391468.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب 533
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات 436
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟ 436
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها 402
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام 536
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين 517
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه 875
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه 7497
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه 560
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه 1786
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام 3416
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام 349
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام 1561
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة 5259
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة 813
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت