عنوان الفتوى: الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة

السؤال

عندي أخت زوجها أسير، وهي على ذمته، ولديها بنت منه، وأهله يطالبون الأم بالبنت. فهل لهم حق حضانتها؟ مع العلم أن الأم لم تقصر في تربية البنت، والأب موجود، وهي على ذمته، ولكن التواصل معه صعب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحضانة هذه البنت حق لوالديها ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. اهـ.

وكون الأب أسيرا لا يسقط حضانة أمها لها، ولا يخول لأهله المطالبة بهذه البنت.

والواجب على الجميع أن يتقي الله -عز وجل- في هذه البنت، فإن كانت مميزة فربما تأثرت بأي نزاع قد يحدث في أمر حضانتها، فتزداد ألما على ألم فراق أبيها لها. فينبغي أن تجد العناية، والرعاية، والعطف، والحنان من الجميع. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة 6782
تعليم المحضون وتربيته وتأديبه من شأن الأب 3976
يسقط حق الحاضنة إذا سافرت إلى مكان بعيد عن بلد ولي المحضون 7011
لا يستطيع النفقة على أولاده وطليقته تمنعه من رؤيتهم وإحضارهم إليه 2711
الأحق بالحضانة بعد المرأة المطلقة 2178
بقاء المحضون عند أمه بعد زواجها إذا تنازل أبوه لها عن الحضانة 1006
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته 995
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج 9678
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج 3799
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج 15746
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له 815
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له 3557
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له 5332
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له 5528
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها 5857
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت