الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشك غير معتبر في إثبات الأحكام أو نفيها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأحد طريقين:الأول: اليقين.الثاني: الظن القوي عند تعذر اليقين، وما ذكره السائل من نسبة شكه ينافي تعريف الشك، إذ الشك عند الأصوليين هو: استواء الطرفين المتقابلين، لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما، وهذا يعني أن يكون الشك بنسبة 50% لا 100% كما ذكرت، فإن النسبة التي ذكرتها تعني تيقنك من الأمر، لا الشك أو الظن فيه، وعلى كل حال، فإذا كنت متيقنا من مخالفة زوجتك، فقد وقع طلاقك ثلاثا، لأنك أكدت الثلاث بقولك: ولا رجعة، أما إذا كان مجرد شك، فلا اعتبار به، لأن اليقين لا يزول بالشك، وننبه السائل إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع قطعا، وحيث كان يقصد به التهديد ففي المسألة خلاف بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 19430، 19827.
علما بأن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه هو الرجوع للمحاكم الشرعية المختصة، لأنها يتحصل لها الإحاطة بملابسات الحالة، وليس الخبر كالمعاينة.
والله أعلم.