السؤال
جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم التي ينتفع بها المسلمون، وجعلها الله تعالى في ميران حسناتكم.
السؤال: إذا تولى شخص إمامة مسجد، والدولة في بلده تلزم اتباع المذهب المالكي. هل يجب على الإمام الالتزام به، أو ببعضه في دروسه الفقهية أم لا يلزمه ذلك، وعليه أن يتحرى ما كان أقرب للدليل في نظره؟ خصوصا أنه يرى أن المذهب الحنبلي قريب من الدليل، خصوصا في فقه الصلاة -وهذا ليس حطا من قيمة المذهب المالكي- إضافة إلى أن العلماء المعاصرون، المعروفون اعتنوا بفقه المذهب الحنبلي، وبينوا الراجح منه.
فبهذا الاعتبار هل إذا اعتمد هذا الإمام متنا من متون الفقه الحنبلي في دروسه الفقهية كزاد المستقنع مثلا -من غير إحداث فتنة- يعتبر عاصيا شرعا خارجا عن ولي الأمر، ويعتبر راتب إمامته مشبوها أم يجوز له ذلك؟