الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030،
6566، 6850.
وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)