عنوان الفتوى: حكم أخذ التعويض على الحادث من شركة التأمين

2004-01-04 00:00:00
لدي عمة أصيبت في حادث مرور وبعد مدة تحصلت على مبلغ مالي من طرف شركة التأمين، فما هو رأي الشرع في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030، 6566، 6850. وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 472. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت