السؤال
هل يجوز أن أوصي بالتالي حتى لا تضطر الزوجة إلى اللجوء للجهات المختصة في كل مرة تريد الصرف فيها للضرورة: "في حالة وفاتي، ولي ابن ذكر أو أكثر قُصَّر يرثونني مع غيرهم، يسلّم للزوجة -في حالة أنها ترث مني أيضًا، وكاملة الأهلية- ميراثها وميراث الآخرين من القُصَّر، وتكون هي وحدها المسؤولة بالتصرف الكامل في هذه التركة دون رقيب أو حسيب غير الله، دون الرجوع للمحاكم، أو النيابة الحسبية، أو أي جهة أخرى.
وأوصيها ونفسي بأن تتقي الله في نفسها، وأموال القُصَّر، ولا تصرف منه إلا في حالة الضرورة، أو لتنمية الأموال، أو لتعليمهم الجامعي، أو للحفاظ عليه، وفي جميع الحالات يجب أن تأخذ رأيًا شرعيًّا من أهل الفتوى".