عنوان الفتوى: من أوصت أخاها بالتصدّق بالمال المودَع عنده، فهل له أن يدفعه لابنها المُعسِر؟

الخميس 11 ربيع الآخر 1442 هـ - 26-11-2020 م

السؤال

وصَّتني أختي لفظيًّا بإنفاق مبلغ أودعَتْه عندي بأن أخرجه لله بعد وفاتها، وقد توفيت، وأحد أولادها معسر؛ فقد طلّق زوجته، وهو الآن لا يعمل بسبب الظروف الحالية، ولا يملك المؤخّر، وخلافه، فهل يجوز إعطاؤه هذا المبلغ لمساعدته؟ علمًا أن له إخوة آخرين، وإن أعطيته المبلغ، فسوف يكون سِرًّا، دون علم إخوته، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء أن من أوصى بشيء من ماله في الصدقة ونحوها، فإنه ليس للموصى إليه أن يدفعها إلى أحد من ورثة الموصي، جاء في «كشاف القناع عن متن الإقناع»: وَإِذَا قَالَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ، أَوْ أَعْطِ لِمَنْ شِئْتَ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ، أَيْ: الْوَصِيِّ (أَخْذُهُ) أَيْ: الثُّلُثِ لِنَفْسِهِ ... وَلَا) يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَيْضًا دَفْعُ الثُّلُثِ (إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي) أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ نَائِبُ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الدَّفْعُ إلَى مَنْ لَا يَدْفَعُ الْمُسْتَنِيبَ إلَيْهِ. اهــ مختصرًا.

فليس لك أن تدفع شيئًا من المال الذي أوصتك أختك أن تتصدق به إلى ولدها الفقير.

وننبهك إلى أنه إذا لم يصدقك الورثة بدعواك أن أمّهم أوصتك بالصدقة بذلك المال؛ فإنه يتعين عليك إقامة البينة الشرعية على دعواك بأنها أوصتك، أو تدفع المال إليهم، إن لم تُقِمِ البينة الشرعية، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ولا يثبت ما قلتَه: إن أختك أوصتك بالمال ما دام أن الورثة لم يصدّقوك.

وقد نصّ الفقهاء على أن الوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين؛ لأنه يدّعي الولاية على المال، جاء في «الحاوي الكبير»: فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ، فَإِنْ كَانَتِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا لَمْ تَثْبُتْ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي تَمَلُّكِ الْمَالِ بِهَا، ثَبَتَتْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

وَأَمَّا الْوِكَالَةُ، فَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ نِيَابَةٍ، كَالْوَصِيَّةِ. اهــ. وقال أيضًا: كَالْوَصِيَّةِ لَا تَثْبُتُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ، وَتَثْبُتُ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، لِأَنَّهُ مَالٌ. اهــ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
الفرق بين الهبة والوصية 3446
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته 829
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين 491
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها 1055
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة 579
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ 330
من أحكام الوصية 610
الوصية للزوجة بعد الموت بحفظ أموال الأولاد الصغار 920
الوصية للزوجة بعد الموت بحفظ أموال الأولاد الصغار 3133
أوصت الأم ابنها قبل وفاتها بقضاء دينها ولم يجد أصحاب الدَّين 2324
أوصت الأم ابنها قبل وفاتها بقضاء دينها ولم يجد أصحاب الدَّين 3073
تنفيذ وصية الأمّ بأن يسجّل البيت باسم أحد الورثة ويقسم بالتساوي بين الأولاد 1263
تنفيذ وصية الأمّ بأن يسجّل البيت باسم أحد الورثة ويقسم بالتساوي بين الأولاد 3214
حكم من كتبت قبل موتها وثيقة تنازل عن البيت لأختها 1446
حكم من كتبت قبل موتها وثيقة تنازل عن البيت لأختها 5025
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت