عنوان الفتوى: العمل في مهنة القضاء في ظل الأنظمة الوضعية

الأحد 14 ربيع الآخر 1442 هـ - 29-11-2020 م

السؤال

أود أن أصبح قاضيًا، وهناك أحكام من الدولة مخالفة لما أنزل الله تعالى -مثل قطع يد السارق، وجلد القاذف، وجلد الزناة، وغيرها، فهل يأثم القاضي إن حكم بأحكام الدولة، أم الإثم على الدولة؛ لأنها هي من وضعت أحكامًا مخالفة لشرع الله؟ وما ذنبي أنا إن حكمت بهذه الأحكام المخالفة -إن كانت بأمر الدولة، وأنا في نفسي معارض لهذه الأحكام، وأريد أن أحكم بشرع الله؟ وهل من يحكم بأحكام الدولة كافر خارج من الملة؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يباشر بنفسه الحكم بغير ما أنزل الله، سواء أكان ذلك من قِبل نفسه، أم بأمر من الدولة؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ويبقى السؤال عن حكم العمل في مهنة القضاء في ظل الأنظمة الوضعية لمن أمكنه الاقتصار على المهام والقضايا التي لا تخالف أحكامها الشريعةَ الإسلامية، وهذا موضع نظر واجتهاد واختلاف بين أهل العلم المعاصرين: فأجاز ذلك بعضهم، ولا سيما لمن أمكنه تقليل الظلم والضرّ، ودفع الفساد والشر، والسعي في إقامة الحق، والبعد عن مباشرة ما يخالفه من الأحكام. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 18505، 364456، 118443.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، فيختلف حكمه بحسب الحال، فمنه ما هو كفر أكبر، ومنه ما لا يبلغ ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 197487، 268960 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1261
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 959
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1136
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 435
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 912
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 671
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 784
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 703
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 1377
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 687
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 1163
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 9057
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 776
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 3203
حكم عمل وتسويق زينة المنازل إذا كان يوجد من يستخدمها في محرم 1535
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت