السؤال
أود أن أصبح قاضيًا، وهناك أحكام من الدولة مخالفة لما أنزل الله تعالى -مثل قطع يد السارق، وجلد القاذف، وجلد الزناة، وغيرها، فهل يأثم القاضي إن حكم بأحكام الدولة، أم الإثم على الدولة؛ لأنها هي من وضعت أحكامًا مخالفة لشرع الله؟ وما ذنبي أنا إن حكمت بهذه الأحكام المخالفة -إن كانت بأمر الدولة، وأنا في نفسي معارض لهذه الأحكام، وأريد أن أحكم بشرع الله؟ وهل من يحكم بأحكام الدولة كافر خارج من الملة؟ جزاكم الله كل خير.