الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام القرض حسناً لا ربا فيه، فلا حرج عليك في أخذه ولا حرج عليك في التأمين عليه، ولو كانت الشركة المقرضة هي التي تدفع عنك مبلغ التأمين، ولكن بشرط أن تكون شركة التأمين غير الشركة المقرضة، إذا كنت أنت الذي يدفع التأمين، وأن تكون شركة تأمين تعاونية إسلامية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38683، والفتوى رقم:2086.
والله أعلم.