السؤال
نحن إخوة ذكور وإناث، ورثنا من والدنا عمارة سكنية مؤجرة ريعها يقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فهل من الشرع والعدل أن يأخذ الذكور ضعف ما يأخذه الإناث، وعندما يكون هناك خلل في العمارة يحتاج لإصلاح، أو يحتاج إلى صيانة، يطالب الذكور أن نتساوى في إصلاح الصيانة بالتساوي.
فأصبح الذكور عند الأخذ يأخذون الضعف، وعند الصيانة لا يدفعون الضعف، بل نتساوى جميعا. أليس هذا ظلما للبنات: الذكر يأخذ 200 دينار، والأنثى تأخذ 100 دينار. وإذا كانت هناك صيانة للعمارة: الذكر يدفع 50 فقط، والأنثى 50 فقط، فأصبح الذكر عنده 150 دينارا، بينما الأنثى عندها 50 دينارا. أليس هذا ظلما؟