عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل

الإثنين 5 جمادى الآخر 1442 هـ - 18-1-2021 م

السؤال

المؤسسة التي أعمل عندها قامت بوضع صندوق تساهم فيه المؤسسة بنسبة معينة والعمال بنسبة معينة؛ وذلك باقتطاع مبلغ ثابت من الأجور كل شهر، وهذا الصندوق مخصص لمساعدة العمال في تحمّل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على أن لا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا، فهل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت أموال الصندوق لا تستثمر فيما هو محرم، فلا يظهر حرج في ذلك الصندوق القائم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل؛ لتفتيت الأخطار، ومساعدة من يصيبه ضرر من المشتركين.

وأما لو كانت أموال الصندوق تستثمر في محرم -مثلما لو كانت تودَع في البنوك الربوية لأخذ الفوائد عليها، والانتفاع بها-، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. وللفائدة، انظر الفتويين: 123178، 9531.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس 560
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية 1161
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري 1142
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين 495
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد 5287
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب 396
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري 466
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 15501
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 385
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 1827
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 4816
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 212
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 2479
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي 1090
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي 2123
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت