السؤال
المؤسسة التي أعمل عندها قامت بوضع صندوق تساهم فيه المؤسسة بنسبة معينة والعمال بنسبة معينة؛ وذلك باقتطاع مبلغ ثابت من الأجور كل شهر، وهذا الصندوق مخصص لمساعدة العمال في تحمّل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على أن لا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا، فهل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق؟ بارك الله فيكم.